الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***
السؤال السادس من الفتوى رقم (2730) س6: يأتينا بعض التجار المعروفين المجاورين لنا، ويطلبون كيلو ذهب سلفة قرضة أو جنيهات، ونعطيهم ذلك ونحن راضون، ويعيدونها إلينا في اليوم الذي تحصل لديهم، وقد يزيد سعر الذهب من يوم الاستلاف إلى يوم الاستلام أكثر من ألفي ريال أو ينقص، فأرجو من فضيلتكم التكرم بالإيضاح في هذه المسألة التي تهمنا. ج6: يجوز لكم أن تقرضوا الذهب بالكيلو أو بالنقد، ويعيده لكم الجنيهات عدا، وغيرها من القطع الذهبية وزنا، على ما استلمه منكم عليه، ولا شيء في ذلك إن شاء الله، فالتعاون مطلوب بين المسلمين، وليس لكم إلا الذهب الذي أقرضتم فقط، سواء ارتفع سعره أو انخفض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (19173) س1: ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟ ج1: إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم الأشربة (2038)، سنن الترمذي الزهد (2369). الذهب بالذهب، وزنا بوزن، مثلا بمثل وإن زاده- من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة- فلا حرج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1292)، صحيح مسلم القدر (2658)، سنن الترمذي القدر (2138)، سنن النسائي الجنائز (1950)، سنن أبو داود السنة (4714)، مسند أحمد بن حنبل (2/315)، موطأ مالك الجنائز (569). إن خيار الناس أحسنهم قضاء وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد؛ لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: صحيح البخاري الحوالات (2169)، سنن النسائي الجنائز (1961)، مسند أحمد بن حنبل (4/50). قلنا: يا رسول الله، إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال: لا بآس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح بن فوزان الفوزان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1397) س2: يشتري كثير من الناس أغناما ليستلف من بنك الزراعة للتنمية؛ حيث يأخذ أغناما، وتسعر مثلا بثلاثمائة أو أربعمائة ريال للطرف الواحد، والبنك يكتبها سلفا بدون تربية ومربح، وكذلك أن الشخص المشتري من البنك يحضر أغنامه التي بحوزته سابقا ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد إقراضه بهذه الصفة. فما الحكم؟ ج2: إذا اشترى شخص أغناما لغرض التربية وجاء بها إلى البنك، وذكر لهم سعر الشراء وهو صادق في قوله، وسلم له البنك القيمة على سبيل القرض بدون ربح؛ فهذا جائز لا شبهة فيه. أما إذا كان بربح فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا، أما الشخص الذي يحضر أغناما بحوزته سابقا، ويقول للبنك: هذه أغنام اشتريتها من السوق بسعركم المقرر؛ ليتمكن من الحصول على المبلغ المراد اقتراضه، فهذا كذب لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه، وعليه في ذلك تقوى الله ومراقبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
الفتوى رقم (13039) س: لدي رقم بالبنك العقاري، وسوف أحصل بموجب هذا الرقم على قرض من الدولة عن طريق هذا البنك، إلا أن الوقت سوف يطول حتى أتسلم هذا القرض، وحيث إن الدولة سوف تمنحني إعفاء مقداره 20 % إذا سلمته في الوقت المحدد، و30 % إذا سلمته دفعة واحدة بعد البناء، والآن البنك الأهلي حسب ما سمعت أنه سوف يعطي القرض المطلوب، وهو (300 000 ريال) ولكن هو- أي البنك- سوف يدفع للدولة ويستفيد من هذا الإعفاء من الدولة، فهل يجوز لي أن آخذ من البنك الأهلي هذا المبلغ (300 000 ريال) وأسدده (300 000 ريال)، وعندما يحين دوري في القرض يأخذه البنك الأهلي من البنك العقاري، وأقوم أنا بسداد البنك الأهلي كل سنة (12000 ريال)، والبنك الأهلي يقوم بسداد البنك العقاري مبلغ (9600 ريال) ويصبح هو المستفيد من هذا القرض والإعفاء؟ أفيدونا أفادكم الله. ج: لا يجوز لك أن تقترض من البنك ثلاثمائة على أن تسدد ثلاثمائة بالإضافة إلى ما تعفو عنه الحكومة؛ لأن في الوفاء زيادة مشروطة، وهذا من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3204) س1، 2: رهن إنسان بيتا لصندوق التنمية، ثم توفي قبل أن يوفي لصندوق التنمية، فهل يتعلق القرض بذمته كالدين العادي أو لا؟ وهل يجوز بيع البيت وهو مرهون للصندوق أو لا؟ ج1، 2: أولا: قرض صندوق التنمية متعلق بذمة المتوفى إذا مات ولم يتم التسديد، كالديون الأخرى، وعلى ورثته تسديده من تركته في وقته، وعليهم إبلاغ المسئول عن صندوق التنمية؛ ليتخذ ما يلزم من إجراءات، بناء على ما بين المقترض والمقرض من التزامات. ثانيا: لا يجوز بيع البيت المرهون في قرض صندوق التنمية إلا بإذن المسئول عن صندوق التنمية، أو بتسديد ما بقي من القرض الذي رهن فيه البيت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6514) س2: قبل وفاة الوالد اقترض من البنك العقاري ثم توفي، فهل يعتبر دينا حقيقيا كالمنصوص عليه في الشريعة الإسلامية؛ حيث بعض الناس يقولون: إن دين الحكومة ليس مثل الدين العادي. ج2: دين الحكومة دين حقيقي، يجب تسديده كالدين من غير البنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (7058) س: لقد قدم والدي إلى رحمة الله في يوم / 1404 هـ، وفي حياته سبق أن حصل على قرض من صندوق التنمية العقاري بمبلغ مائتي ألف ريال، وعمل لي وكالة شرعية برهن الأرض، والتوقيع على العقد واستلام الدفعات، والتسديد عنه عند موعد حلول الأقساط السنوية، وقد تم استلامي لكامل القرض وإكمال المبنى قبل وفاته بسبعة شهور. وفي حياته- رحمة الله عليه- سبق أن قسم تركته من الأملاك الثابتة علينا نحن الورثة، وهو بكامل قواه العقلية والصحية المعتبرة شرعا، وكان من نصيي هذا البيت الذي أخذ عليه قرضا، وما يترتب عليه من التزامات مالية لصالح صندوق التنمية العقاري بموجب عقد القرض، وبعد وفاته- رحمه الله- أخشى عليه من أن يبقى في ذمته شيء من هذا القرض، على الرغم من أنني مستعد بالوفاء والتسديد عنه عند موعد حلول كل قسط سنوي؛ لأنني أنا المستفيد من هذا القرض. والسؤال الآن: هل يجب علي أن أسدد كامل القرض فورا على إثر وفاة المقترض، وهو والدي رحمه الله، أم أبقي على نص العقد المبرم مع الصندوق العقاري الذي اشترط تسديد القرض على أقساط سنوية كل قسط 6400 ريال ولمدة خمس وعشرين سنة؟ علما بأنني لست مليئا. ج: لا حرج في بقاء التقسيط على حاله، وعليك أن تسدده في وقته، وليس على والدك حرج في ذلك- إن شاء الله- إذا كان الواقع هو ما ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (13022) س: منذ خمس سنوات تقدمت لصندوق التنمية العقاري بطلب قرض لبناء مسكن كعادة أمثالي، وقد أخذت رقما وانتظرت دوري، وقد أوشك أن يصلني الدور، ولكن خلال تلك السنوات الخمس ألمت بي حاجة قاهرة، اضطرتني إلى بيع الأرض التي كنت قد عزمت على البناء عليها، وليس في استطاعتي حاليا شراء بدل لها، وقد عرض علي من عرف حالي أن يدفع لي مبلغ خمسين ألف ريال مقابل تنازلي له عن الرقم الذي بيدي، وعن استحقاقي في الاستفادة من القرض الذي سيمنح لي، فهل يجوز لي أن أقبل هذا العرض، أم أن هذا التصرف لا يحل لي؟ أرجو إفادتي. ج: لا يجوز لك هذا الفعل؛ لأن فيه حيلة وغشا للدولة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (512) س1: ما قولكم في رجلين لأحدهما قطعة أرض، ويقصدان أن يدفع الآخر مبلغا من المال لإقامة عمارة على هذه الأرض، ثم استغلالها لمدة عشر سنوات مثلا، كشراكة في تجارة الأجور بينهما مناصفة، وبعد عشر سنوات يعيد صاحب الأرض المبلغ لصاحبه، وتبقى الأرض وما عليها من بناء لصاحبها؟ ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن أحد الرجلين يدفع مبلغا لإقامة عمارة على أرض يملكها الآخر، على أن تكون إجارة العمارة بينهما مناصفة لمدة مؤقتة، كعشر سنوات مثلا، يرد المبلغ لصاحبه بعدها، وتكون الأرض وما عليها من بناء لصاحب الأرض- فهذا لا يجوز؛ لأنه سلف جر نفعا، وهو ربا؛ وذلك لأنه دفع المبلغ في البناء ليعود إليه بعد مدة مؤقتة، وانتفع من ورائه بنصف الأجر طول المدة المعينة، ومع ذلك فقد يكون المبلغ الذي أقام به العمارة أكثر من قيمة الأرض، وقد يكون أقل، فلا يصح أن يكون الأجر بينهما مناصفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (14243) س: لدي عمارة، وأريد أن أعطيها مقاولا، وهذه العمارة سوف تكلف تقريبا (300000 ريال) ثلاثمائة ألف ريال، واتفقنا أن يعمل العمارة، وبعد الانتهاء يحسب تكاليف العمارة، وأعطيه مكسبا في المائة مثلا عشرة ريال، ويقسط المبلغ أقساطا شهرية، فمثلا العمارة كلفت (300000 ريال)، سوف يأخذ مكسبا 10 %، فيصر المبلغ (330000 ريال) تقسط أقساطا شهرية، فما حكم ذلك في الإسلام؟ ج: لا يجوز التعامل بهذه الطريقة المذكورة؛ لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، بإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الزراق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (10167) س: زميل لي في العمل احتاج إلى مبلغ أربعمائة ألف ريال، تكملة تشطيب عمارته التي توقفت على المسلحات قرابة السنتين، فجاء إلي وقال: أعطني مبلغ أربعمائة ألف ريال لأقوم بتشطيب العمارة، وعند الانتهاء منها أعطيك ثلاث شقق من العمارة البالغ عدد شققها 6؛ وذلك لاستغلالها سواء لصالحك، سواء تأجيرها أو السكن فيها كيف تشاء؛ وذلك حتى يتم تسديد كامل المبلغ عدا ونقدا. وقد سألنا بعض المشايخ عن جواز ذلك أم لا؟ فأفتونا بأنه لا شيء فيه؛ حيث إن هذا الربح- أي: ربح الشقق الثلاث- غير محدد ولا معروف، وأن مدة التسديد أيضا لم تكن محددة؛ حيث يمكن تكون سنتين إلى أربع، وعلى هذا الأساس سحبت المبلغ المشار إليه من البنك الإسلامي الذي كان يعطيني بعض الأرباح، وبعد ذلك أفتونا بعض أئمة المساجد أن هذا لا يجوز، وأصبحت في حيرة من أمري، أفيدوني أفادكم الله. هل حيازتي على إيجار أو دخل الثلاث شقق زائد المبلغ المدفوع له حلال أم حرام، علما بأن الأخ المستدين ميسور الحال، ولديه عمارة من عشر شقق خلاف الأخيرة، وراتبه الشهري يزيد على عشرة آلاف ريال، وأنا لو كنت تنازلت عن دخل الشقق فأنا الخسران؛ حيث إنني سحبت نقودي من البنك الإسلامي، وحرمت من فائدتها والمدة طويلة، وهو المستفيد، وفي نفس الوقت لم يكن في حاجة إلى ذلك، وإذا كان هذا حرام فهل يحق لي أن أتصدق بالفائدة التي ترد من إيجار الشقق أم لا؟ وفقكم الله. ج: إقراضك زميلك مبلغا من المال على أن يعطيك إيجار ثلاث شقق أو السكنى فيهن إلى أن يرد لك مبلغ القرض- هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (11743) س: رجل يملك عمارة دخلها السنوي مليون ونصف، وطرأت لديه ظروف، وطلب من أحد أصدقائه عشرة ملايين، وقال لصاحبه: استثمر هذه العمارة مدة ما أو هذه العشرة مليون حقك طرفي لا أريد استغلال صداقتك، فهل هذا فيه شيء من الحرام أم لا؟ نرجو الإفادة وفقكم الله لما فيه الخير. ج: إذا كان المقرض يأخذ دخل العمارة وفاء لقرضه جاز القرض، وإن كان ليس وفاء، وإنما ينتفع به من أجل القرض؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه يكون من باب القرض الذي جر نفعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (6877) س: أنا رجل مواطن بعرعر ويوجد عندي قطعة أرض، وأريد أبني عليها سورا ولم أستطع بسبب عدم مقدرتي المالية، وذهبت لأحد تجار البلد أطلب منه أن يقرضني مبلغا لكي أسور به أرضي ولم يقرضني، وطلبت منه أن يشتري نصفها ولا وافق، أبى أن يشتري مني، ورجعت إليه بعد يوم أو يومين، وقلت له: أنا أعطيك نصفها وأقرضني مبلغ كذا وكذا، ووافق على ذلك، وأقرضني لمدة سنة، وبعد ذلك سمعت من بعض أهل العلم أن هذه الطريقة من الربا المحرم، أنا مغرور بذلك، ولم أعلم أنا أنه ربا. السؤال الآن: هل يجوز أن أفسخ العقد المعقود على نصف الأرض وأعطيه فلوسه، أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ ج: إن إعطاء هذا الشخص المبلغ لك قرضا مقابل إعطائك له نصف الأرض التي تريد تسويرها يعتبر ربا؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعا مشروطا، وهو محرم، والإثم في هذا العمل مشترك بينكما إذا كنتما تعلمان أن هذا العمل محرم، أما فسخ العقد فمرجعه المحكمة الشرعية، لكن إن تراضيتما على فسخه فتعطيه دراهمه وتبقى لك أرضك فلا بأس، ولا حاجة إلى الذهاب إلى المحكمة مع التوبة إلى الله سبحانه منكما جميعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1989) س4: إذا أخذ رجل من آخر نقودا أو ذبيحة، ثم شرط المعطي بقاءها في ذمته حتى وقت الأضاحي، ثم يطلب منه قيمته أو مثله، فهل يجوز ذلك؟ ج 4: لا نعلم ما يمنع من جواز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم 117491 س: أفيدكم بأنني أحد الزارعين، ويأتي علي أوقات أحتاج فيها إلى بعض الحبوب من أهل القرية التي أقيم بها؛ وذلك لعدم توفر ذلك النوع عندي، وفي هذه الحالة أقول له: هذا المقدار الذي أخذته من البر مثلا سأقوم بإعادته متى زرعت وحصدت، أي بعد الجذاذ، ويتم الاتفاق على ذلك، وكما تعلمون- حفظكم الله- أن ذلك يستغرق وقتا طويلا لا يقل عن ثلاثة أشهر، وفي الفترة الأخيرة جاء بعض الأخوة المتعلمين وقال: إن هذه العملية غير جائزة شرعا، ولكني غير مقتنع بكلامه ذلك؛ لأن العادة قد جرت على هذه الصورة. وسؤالي هو: هل يجوز أن آخذ مقدارا من البر أو غيره بوزن معلوم أو كيل معلوم؛ بهدف الزراعة، ولحاجتي الملحة لذلك، وإذا زرعت وحصدت أعيده إلى صاحبه بنفس الوزن أو الكيل؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وكان من باب القرض؛ فلا مانع ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10635) س2: رجل بدا له حاجة وذهب لآخر وطلب منه قرضا خمسة آلاف ريال، وأعطاه القرض ومعه خمسة آلاف أخرى معونة على مهمته التي يريد يقوم بها، كزواج أو غيره، فهل في هذا القرض مع المعونة شيء من المحذور أم لا؟ ج2: لا نعلم شيئا من المحذور في جمع المقرض بين إقراض المال لصاحبه وإعطائه إعانة لبعض حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (11096) س: شاب أراد الزواج واتفق مع رجل على أن يتزوج ابنته، إلا أن أموره المادية معسرة في الوقت الحاضر ولا يجد ما يكفي للزواج، وأراد تأجيل الصداق، وحصل البحث أنه لا بد من شراء مقاضي وتكلفة الزواج، فأراد والد الفتاة مساعدة هذا الشاب إلى أن يفتح الله عليه، فأراد أن يقرضه مبلغا من المال للاستعانة به على لوازم الزواج من ذهب ومقاض أخرى، وغير ذلك مما يتطلبه الزواج، فهل في ذلك مانع؛ لئلا يدخل في ذلك قرض يجر نفعا، مع أن والد الفتاة لا يريد بذلك نفعا ولا فائدة إلا منفعة الجميع. والله يحفظكم للإسلام والمسلمين. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن إقراض ولي المرأة للزوج بعض المال ليس من باب القرض الذي جر نفعا، بل هذا المقرض محسن إلى خاطب ابنته، وهو مشكور على إحسانه إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (11147) س: جماعة من الزملاء يجتمعون ويدفع كل واحد منهم مبلغا من المال من راتب شهر واحد مثلا، ويعطى هذا المبلغ لواحد منهم على أن يدفع نفس المبلغ لواحد آخر من راتب شهر اثنين، وهكذا حتى يأخذ الجميع ويكون اختيار الشخص الذي سيتسلم المبلغ لكل شهر إما بالقرعة أو أكثرهم حاجة للمبلغ، أو بأي صفة يتفقون عليها. هذا والله نسأل أن يهدي المسلمين لما يحبه ويرضاه. ج: لا نعلم حرجا في ذلك؛ لأن المصلحة مشتركة من دون محذور شرعي، وقصارى ما في ذلك هو تأجيل أداء القرض؛ وذلك لا بأس به في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11170) س3: أنا صاحب معرض أتعامل ببيع وشراء السيارات المستعملة، ولدي مجموعة من أقاربي، كل واحد منهم يحضر مبلغا من المال، ويطلب منى تغطية مبلغه إذا أراد شراء سيارات بأكثر من مبلغه، وآخذ مقابل ذلك مبلغا يقدر بثلاثمائة ريال أو أكثر، مقابل كل سيارة يشتريها، علما بأنه إذا لم يدفع في شراء كل سيارة ثلاثمائة أو أكثر لا يمكن دفع القيمة عنه. فهل هذا التعامل جائز شرعا؟ علما بأن المبلغ الذي آخذه- أنا يا صاحب المعرض- أعتبره مقابل دلالة للسيارة وعمل عقد البيع. ج3: أولا: إذا اشترى قريبك سيارة وطلب منك تغطية المبلغ من عندك فهذا يكون من باب القرض، فإن شئت أقرضته وإن شئت امتنعت، ولا يجوز أخذ فائدة على القرض؛ لأن ذلك من الربا. ثانيا: أخذك مبلغا معينا من المال مقابل إجراء عقد البيع أو الدلالة يجوز حسب الاتفاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (18222) س: يوجد لدي معرض لبيع وشراء السيارات المستعملة بالنقد، مستأجره بالأجر السنوي، وخصصت له رأس مال معين، ولدي عدد كثير من الباعة (الشريطية)، وهؤلاء يشترون سيارات من خارج المعرض، على أن يسدد عنهم المعرض قيمة السيارات، مهما بلغت قيمتها التي اشتروها بها، ولا تنقل ملكية السيارة لأحد منهم؛ رغبة منه في توفير رسوم نقل الملكية له، وتبقى هذه السيارة في المعرض، أو يذهب بها المشتري لقضاء حوائجه عليها. ثم عند بيعه لهذه السيارة يأخذ منه المعرض المبلغ الذي سدد عنه في هذه السيارة، مع إضافة السعي على ذلك، والسعي- يا فضيلة الشيخ- يأتي من ثلاث حالات أو أكثر، وتكون مختلفة عند أصحاب المعارض مثلا: الحالة الأولى: إذا كانت قيمة السيارة التي سددها عنه المعرض أقل من 30 000 ريال، فإن السعي يكون (500 ريال). الحالة الثانية: إذا كانت قيمة السيارة التي سددها عنه المعرض أكثر من 30000 ريال، فإن السعي يكون (1000 ريال). الحالة الثالثة: إذا كانت قيمة السيارة التي سددها عنه المعرض أكثر من 50000 ريال، فإن السعي يكون (1500 أو 2000 ريال). مع ملاحظة ما يلي: 1- أن هذا السعي يؤخذ من الشريطي على كل سيارة سدد قيمتها عنه المعرض، سواء كسب أو خسر هذا الشريطي في هذه السيارة التي اشتراها ثم باعها. 2- لا يشترط المعرض على الشريطي أن يبيع هذه السيارة في مدة معينة، بل ذلك ميسر للشريطي حتى بيعها. 3- يوجد مصاريف يقوم بها المعرض على حسابه، دون أي علاقة للشريطي في ذلك، كالإيجار السنوي، وتسديد فواتير الماء والكهرباء والتليفون، وصرف رواتب الأيدي العاملة الموجودة به، كالحارس والكاتب وعمال الصيانة وغيرهم. 4- يشترط المعرض على الشريطي عندما يريد أن يزاول هذا النشاط لديه أن يدفع مبلغ (10000 ريال) عشرة آلاف ريال أو أكثر مقدما، حسب قدرته المالية، مع اتفاقه مع صاحب المعرض، ويوضع له حساب خاص بهذا المبلغ، وتضاف إليه أرباحه. مع العلم أن هذا المبلغ يدفع كتأمين لأي خسارة قد تلحق بهذا الشريطي، حتى لا تنقص هذه الخسارة من رأس مال المعرض المخصص له شيئا، وعندما يريد أن يعزل الشريطي من هذا النشاط يدفع له هذا المبلغ إذا لم يلحقه خسارة زائدا مكاسبه التي كسبها. 5- علما بأن هذا الشريطي لا يستطيع مزاولة النشاط؛ نظرا لظروفه المالية إلا عن هذه الطريقة، وتأمينه من قبل المعرض. 6- مهما بلغ مكسب هذا الشريطي لا يطلب منه صاحب المعرض أي زيادة، بل يكتفي بالسعي الذي أضيف على قيمة السيارة مقدما. أفتونا يا سماحة الشيخ في ذلك، بالنسبة لعمل الشريطي وما يقوم به صاحب المعرض، مع العلم أن معظم أصحاب المعارض يسيرون على هذا النهج. هذا والله يحفظكم ويرعاكم. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن المعاملة المذكورة لا تجوز؛ لأن بذل الشريطي السعي لصاحب المعرض، مقابل تسديد المعرض عنه قيمة السيارة التي اشتراها من خارج المعرض، يعتبر ربا؛ لأن حقيقة ذلك أن المعرض يقرض الشريطي مع أخذ زيادة، وتسميتها سعيا لا يخرجها عن كونها ربا؛ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3895) س4: شخص أقرض آخر (10000 ريال) لمدة 3 سنوات، يقول البعض: إن هذا الشخص لو استلم العشرة آلاف ريال بعد 3 سنوات، فإنها تكون أقل من قيمتها الحقيقية؛ نتيجة لازدياد الأسعار، أو ما يسمونه بـ (التضخم المالي)، والبرتقال قبل 3 سنوات مثلا يباع الكيلو منه بـ (4 ريال)، أما الآن فيباع بـ (7 ريال)؛ فيقول هؤلاء: إن الدائن يجب أن يستلم الفرق في انخفاض القيمة حتى لا يظلم، وهذا الفرق يمكن قياسه بطريقة حسابية معينة، تتم بصفة رسمية تتولاها الدولة. ما رأيكم في هذا القول؟ ج 4: لا نعلم لما تقوله أصلا شرعيا يدل على جوازه، فليس للمقرض أن يأخذ من المقترض إلا ما أقرضه إياه، إلا أن تطيب نفس المقترض بشيء من الزيادة في الكيفية أو الكمية، فلا بأس إذا لم يسبقه شرط أو تواطؤ على ذلك، وهكذا إن جرى بذلك عرف؛ لأن الشرط العرفي كاللفظي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1292)، صحيح مسلم القدر (2658)، سنن الترمذي القدر (2138)، سنن النسائي الجنائز (1950)، سنن أبو داود السنة (4714)، مسند أحمد بن حنبل (2/315)، موطأ مالك الجنائز (569). إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (17547) س: طلب مني صديق قرضا، ولم يكن معي مال إلا قطعة أرض، ولم أكن أنوي بيعها، وكان سعرها في ازدياد، لكني قلت له بعها لي وخذ ثمنها قرضا مني لك؛ ولحرصه على مصلحتي، وحتى لا تفوتني الزيادة في سعرها، اشترط علي أن يعطيني عند طلب سداد القرض ثمنها أو ثمن مثلها وقت السداد، وليس ثمنها الذي باعها به، فهل هذا الشرط صحيح أم لا؟ ج: الواجب أن يرد عليك ثمن الأرض الذي اقترضه منك من غير زيادة؛ لأن اشتراط الزيادة على القرض ربا صريح، والله سبحانه وتعالى حرم الربا في نصوص كثيرة من القرآن، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فليس لك إلا أخذ ثمن الأرض الذي اقترضه صاحبك منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18614) س: طلبت من أخي الأكبر مبلغا وقدره (4000 ريال) تكون قرضة حسنة، وافق أخي بشرط أن أشتري له سيارة بأقساط شهرية، يقوم أخي الأكبر بتسديد أقساط السيارة كاملة، وافقت أنا على هذا الشرط، وأخذت المبلغ على أن أستخرج السيارة باسمي وتكون في ملك أخي، ويقوم هو بتسديد أقساط السيارة كاملة، وبعد ذلك قال لي أحد الزملاء في العمل: إن هذا الأمر ربا، ثم أخبرت أخي الكبير عن هذا الأمر أنه ربا، فغضب علي وقال: إن بيني وبينك شرط، ويلزمك أن توفي بالشرط، وقام أخي بإخبار والدي عن هذا الأمر وغضبوا علي. فما حكم الشرع في ذلك؟ ج: هذا الشرط في القرض شرط باطل، لا يجوز العمل به؛ لأنه يتضمن حصول المقرض على منفعة في القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وعليه فلا يجوز لك أن تشتري له سيارة، ويجب عليك أن ترد عليه المبلغ الذي اقترضته منه إذا طلبه من غير زيادة، ولا تطع أباك في شراء السيارة لأخيك الذي أقرضك حسب الشرط المذكور؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
فتوى رقم (18544) س: لقد قامت الشركة الموحدة للكهرباء بالشرقية (سكيكو) بمشروع صندوق قروض لإقراض الموظفين لديها، ويتكون هذا القرض من راتب واحد إلى ستة رواتب، وبحد أقصى ستون ألف ريال، ويتم تسديده على أقساط شهرية من الراتب الشهري للموظف المقترض، وبدون فوائد، ولا يمكن أن تحصل على القرض إلا بعد أن تشترك في مشروع صندوق آخر، وهو (الصندوق التعاوني)؛ وذلك بخصم عشرين ريالا شهريا من راتب الموظف المقرض، وهذا يعتبر شرطا لازما للحصول على القرض من صندوق القروض. وأحيطكم علما أن هدف الصندوق التعاوني هو لإعانة الموظفين في حالة الزواج، أو إعانة رمضان، أو قضاء ديون، أو حصول كارثة لأحد الموظفين المشتركين في الصندوق التعاوني، ونفيدكم أيضا أنه عند حصول الموظف على القرض، يخصم من راتبه أيضا مائة ريال أو أكثر بقليل، حسب راتب الموظف بصفة دائمة شهريا حتى نهاية الخدمة أو التقاعد، وفي حالة التقاعد أو نهاية الخدمة تعاد له المائة ريال المخصومة طوال هذه المدة، وأما العشرون ريالا المذكورة فإنها لا تسترد، سواء اقترض الموظف من الصندوق أو لم يقترض. ومن الشروط وقبل إعطاء الموظف القرض: يتم خصم نصف الراتب الأساسي، موزعا على اثني عشر شهرا، وبعد إكمال المدة وهي إلى (12 شهرا) وخصم العشرين ريالا التي هي- كما ذكرت- تخصم حتى نهاية الخدمة، وكذلك إلى (100 ريال) مائة ريال، يمكن للموظف الحصول على قرض من صندوق القروض، ولا يتجاوز ستة رواتب أو ستين ألف ريال؛ لذا أرجو من فضيلتكم إفتائي بما يلي: أ- ما حكم الاقتراض من صندوق القروض إذا كان شرطهم خصم عشرين ريالا، وإذا كان هدف الصندوق التعاوني لصالح الموظفين لإعانة زواج، إعانة رمضان، إذا حصل كارثة لأحد الموظفين المشتركين به، كما ذكرت لكم في نص السؤال؟ ب- ما حكم خصم الـ (100 ريال) أو أكثر من الموظف المقترض، والتي تكون مستمرة حتى نهاية الخدمة، ثم تعاد له عند التقاعد، وهذه الأموال كانت طوال هذه المدة في البنوك الربوية لدى الشركة، وكذلك فإن نصف الراتب الذي تم خصمه على (12 شهرا) يعاد إلى الموظف عند التقاعد أيضا؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا الاقتراض لا يجوز؛ لأن المقرض يشترط أخذ زيادة على القرض، وهي المقادير المذكورة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رواه البيهقي في السنن 5/ 350 موقوفا على فضالة بن عبيد رضي الله عنه، ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي رضي الله عنه، كما في (كنز العمال) 6/ 238 برقم (15516)، وكما في (الجامع الصغير “فيض القدير 5/ 28”)، وانظر (إرواء الغليل) 5/ 235. كل قرض جر نفعا فهو ربا وأجمع العلماء على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16422) س: توجد إحدى الصور في التبايع عند أصحاب المعارض، وهي أن المعرض تبنى أشخاصا يعرفون بـ (الشريطية)، يشترون سيارات من أصحابها من الحراج أو البرحة، ويذهبون بها إلى المعرض، ويقوم المعرض بتسديد المبلغ، ولا تنقل الملكية باسم هذا الشريطي، وتوضع السيارة في المعرض أو يذهب بها الشريطي، وفي يوم غد يبيعها ثم يسدد المعرض بالمبلغ الذي سدده عنه إضافة إلى خمسمائة ريال، سواء كان ذلك البيع بربح أو خسارة، فهل في ذلك- يا فضيلة الشيخ- إحدى صور الربا؟ مع العلم أن الشريطي قد يلجأ للكذب أو الغش خوفا من الخسارة إضافة إلى الخمسمائة ريال الإضافية. أفتونا حفظكم الله، فمثل هذه الصور توجد بكثرة هذه الأيام. ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا يجوز هذا التعامل؛ لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (15739) س: شخص اقترض مبلغا من المال من شخص آخر، بشرط وهو: أن يعطيه المقترض مبلغ مائة ريال عن كل حملة يقوم بها المقترض، وذلك بسبب أن المقترض صاحب سيارة نقل، ويعمل بها بالأجرة. فالآن أسترحم رأي سماحتكم الشرعي حيال ذلك، هل هو جائز أم لا؟ علما أن المائة ريال المذكورة عن كل حملة خارجة عن مقدار الدين، ولا دخل لها به، إذ تعتبر إضافية. والله نسأل أن يحفظكم لخدمة الإسلام والمسلمين ويرعاكم. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إقراض الشخص المذكور المبلغ لغيره، مع اشتراطه مبلغا من المال؛ لأن ذلك قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16699) س: هناك معاملة بين الناس في بعض البلاد الإسلامية، نريد الإجابة عن حكمها، وهي: أنه إذا أراد رجل مالا سواء كان معسرا أو غير معسر، وهذا الرجل يمكن في حوزته أرض زراعية، فهو عندما يطلب المال الذي يريده من أحد الناس، فإنه يسلم أرضه الزراعية له، أي: شبه أجار حتى يتم تسليم المال كله لصاحبه، ثم يرد عليه أرضه، علما أنه لو أراد أن يؤجر الأرض وهي تبلغ مثلا كيلو في كيلو على غير هذا الرجل الذي يريد التسلف منه، فإنه يبلغ قيمة إيجار (100 متر) مثلا بـ (5000) خمسة آلاف ريال، ومجموع إيجار الأرض كلها يبلغ (50000) خمسين ألف ريال، ولكن صاحب المال حينما يتسلم الأرض عنده حتى يتم تسليم المال كله، فإنه يحسب إيجار (100 متر) مثلا بـ (500) خمسمائة ريال، ومجموع إيجار الأرض كلها يبلغ (5000) خمسة آلاف ريال، وهذا في السنة الواحدة، حتى يتم تسليم المال لصاحبه كله، ثم يرد عليه أرضه. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن هذه المعاملة لا تجوز، لأن حقيقتها إقراض مال مع اشتراط استئجار أرض زراعية بأقل مما تساوي، فهو قرض جر نفعا للمقرض، وهذا من الربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (7531) س: اقترض شخص من آخر صاعا من القمح في أول سنة 1401هـ، وكان حينئذ سعر صاع القمح مثلا (100 ريال)، ولقد اتفقا على رد صاع القمح بعد مرور سنة كاملة، وبعد مرور السنة، وعندما حان وقت السداد كان سعر صاع القمح قد ارتفع في الأسواق إلى (130 ريالا مثلا) هل يرد المقترض إلى المقرض في نهاية السنة ما قيمته مائة ريال فقط من القمح؟ علما بأن سيكون أقل من صاع. هل يرد المقترض إلى المقرض صاعا من القمح علما بأنه سوف يكلفه (130 ريالا) لشرائه؟ علما بأنه عند الاقتراض كان قيمة الصاع (100 ريال) فقط، وهل يعتبر الفارق وقدره (30 ريالا) ربا، هل يجوز للمقترض أن يرد للمقرض نقدا بدلا من قمح، على أساس القيمة السوقية فقط، أي يرد للمقرض (130 ريالا) بدلا من صاع القمح؟ علما بأن المقترض لا يعارض في هذا. ج: أولا: يجب على المقترض أن يرد إلى المقرض أو من يقوم مقامه من الورثة صاعا من القمح في الميعاد المتفق عليه بينهما، سواء زاد السعر أم نقص. ثانيا: لا بأس أن يرد قيمة على حسب ما يتراضيان عليه، ولو كانت أكثر ما لم يكن ذلك عن تواطؤ وقت القرض، وإذا تراضيا على القيمة فلا بد من قبضها في الحال حتى لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6903) س2: تسلفت دراهم من إنسان (عملة فرنسية) على أن أرجعها له في فرنسا ولكن لما جاء إلى الجزائر طلب مني أن أعطيه دراهم جزائرية بالزيادة. ما الحكم في ذلك؟ ج2: يجوز أن تسددها له في الجزائر بمثلها عملة فرنسية أو بقدر صرفها يوم السداد من العملة الجزائرية، مع القبض قبل التفرق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7344) س2: ما حكم الاقتراض بعملة ثم سداد الدين بعد عدة شهور بعملة أخرى، وقد يكون هناك اختلاف في سعر العملة خلال مدة الدين؟ ج2: إذا اقترض شخص عملة دون أن يشرط عليه فائدة، أو رد عملة أخرى بقيمتها وقت السداد دون أن يشرط عليه ما فيه جر نفع للمقرض جاز ذلك؛ لما فيه من التعاون بين المسلمين وقضاء حوائجهم. أما إن اشترط عليه فائدة لهذا القرض، أو رد بديله بعملة (ما) أو تقديم أي نفع للمقرض- حرم ذلك؛ لكونه من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى وقم (7690) س: منذ أكثر من سنة، كانت جمعيتنا في حاجة ماسة إلى المال، ولا زالت حتى الآن، واقترضنا من أحد البنوك الفرنسية بالربا، لكن الشيخ أبو بكر الجزائري طلب منا أن نخلص أموال الله من الربا، وتوسط لدى أحد المحسنين في السعودية بإعطائنا (160000 فرنك) مائة وستين ألف فرنك فرنسي جديد، حملها لنا الحاج بلقاسم محمد، وأعطاها لنا على سبيل القرض الحسن حتى ييسر الله الأمر، ولما جاءنا مبلغ من المال يوازي هذا المبلغ من أحد المحسنين ذهبنا للحاج بلقاسم لنسلم له المبلغ، ولكنه قال: إن صاحبه في السعودية يريده بسعر الدولار، لا بسعر الفرنك، وعلى هذا يزيد المبلغ بكثير عن (160000 فرنك)، فهل يجوز لنا أن نعطيه المال بالدولار بزيادة عن المبلغ الأصلي؟ مع العلم أننا نشعر بأن هذا المبلغ كان كالمساعدة لوجه الله. أفتونا أثابكم الله. ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن القرض الذي دفعه الشخص المذكور لكم فرنكات فرنسية، فلا يلزمكم أن تدفعوا إلا ذلك، سواء زادت قيمة الفرنكات عن سعرها وقت الاقتراض أو نقصت، ولا يجوز له أن يلزمكم أن تدفعوا غير الجنس الذي أقرضكموه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (10423) س: عندما يقترض شخص مبلغا من المال، وليكن (100 جنيه) على أن يسدد القيمة بعد سنوات من الاقتراض (100 جنيه) هل يوجد ربا ضمني في هذه العملية؟ لأن القيمة الشرائية (السوقية) للجنيه تقل بمرور الزمن عليها. ج: يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية زادت أو نقصت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (10462) س. استلفت مبلغا من المال من أحد الأصدقاء وقدره خمسة آلاف ريال سعوديا قبل سنتين، واشترط علي أن أسددها بالدينار الأردني، وكانت تعادل ذلك الوقت 543 دينارا، فإذا سددتها الآن (543) دينارا حسب الشرط فإنها تعادل ستة آلاف ريال سعوديا، وإذا سددتها خمسة آلاف ريال سعوديا فإنها تعادل (450 دينارا) وأكون بذلك قد خالفت الشرط، ونقصت قيمتها عن ذلك الوقت، فماذا علي أن أفعل بسدادها لكي لا يلحقني بذلك إثم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ج: يجب عليك تسديد ما اقترضته، وهو خمسة آلاف ريال سعوديا، وما ذكر من الشرط ليس بصحيح؛ لأنه قرض جر نفعا، ولأنه عقد مصارفة مع تأجيل أحد العوضين، وهو لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (11611) س: رجل استقرض من رجل آخر مبلغ ألف بيزو فلبيني إلى أجل، على أن يرده إليه بمائة دولار أمريكي، علما بأن قيمة مائة دولار ألفا بيزو، هل يجوز ذلك في نظر الشريعة الإسلامية؟ ج: عقد القرض عقد إرفاق وتعاون بين المسلمين؛ لما فيه من نفع المسلم لأخيه المسلم، وقضاء حاجته، ولما فيه من الثواب والأجر العظيم عند الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقرضه ألف بيزو على أن يرده مائة دولار؛ لأن ذلك يخرجه عما شرع له أصلا، فالواجب على المستقرض أن يرد مثلما أخذ من القرض، ولا يجوز اشتراط الزيادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (129731) س: اقترضت مبلغا من المال وقدره ثلاثة آلاف دينار خمسمائة، قرضا حسنا دون أي شرط، حول لي هذا المبلغ من الإمارات، علما بأن الدينار في ذلك الوقت كان يعادل تسعة ريالات ونصفا تقريبا، والآن أرغب في سداد هذا المبلغ (الدين) علما بأن سعر الدينار في الوقت الحالي خمسة ريالات ونصف، فهل أقوم بسداد هذا الدين وتحويل المبلغ بالسعر الذي استدنت فيه المبلغ، أي بتسعة ريالات ونصف قبل ثلاث سنوات، أم بالسعر الحالي خمسة ريالات ونصف؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا كل خير. ج: الواجب المبادرة بتسديد الدين الذي عليك بالدينار الأردني الذي اقترضت فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14448) س: في عام 1980 قمت ببيع ذهب مقداره 20 جرام، وهو يخص زوجتي، وسافرت إلى لبنان بقصد العمل، وبعد عودتي من لبنان اشتريت بقرة، وبعتها بمبلغ 360 جنيها مصريا، وسافرت إلى بغداد بقصد العمل كذلك، وعدت من بغداد واشتريت جاموسة وبعتها بمبلغ 750 جنيها مصريا، وأخذت ثمنها وأدخلته في شراء قطعة أرض زراعية، وزوجتي تطلب مني الآن الذهب، هل أشتري لها الذهب بالجرام على الرغم من أن سعر الذهب عندنا الآن ارتفع سعره جدا، أم أعطيها مقدار الذهب بالنقد؟ أفيدوني أفادكم الله. ج: الواجب أن ترد على زوجتك مقدار الذهب الذي أخذته منها؛ لأن ذلك قرض، فترد عليها مثل الذي أخذته منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6028) س4: فيه رجل أخذت منه مائة ريال سلفة، وبعد مدة طلب مني أن أعطيه المائة حقه، وقلت له: ما عندي الوقت الحاضر، فراح للناس يشكي عليهم الأمر، وتقابلنا في منزل أحد هؤلاء الناس، وشددوا على أن أعطيه حقه، فأنكرت أن له عندي فلوسا، ولم أحلف له، واليوم سألت عنه كي أعطيه حقه وقالوا لي: توفي، وأنا لا أعرف أهله ولا ديرته. الإفادة جزاكم الله خير الدنيا والآخرة. ج4: أولا: يجب عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما اقترفته من كذب وجحد لحق مخلوق توبة صادقة تندم بها على فعلك، وتعزم على ألا تعود في مثله عسى الله أن يتوب عليك. ثانيا: عليك أن تبذل وسعك في التعرف على ورثة صاحب الحق، وترد إليهم حق مورثهم، فإن لم تعرف فتصدق بها عن صاحبها، ومتى عرفت ورثته فخيرهم بين دفع مالهم إليهم، ويكون الأجر لك، وبين إمضاء الصدقة ويكون الأجر لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (2219) س1: أخذت من رجل قريب مني مبلغا سلفا، وبعد مدة توفي الرجل قبل أن أعيد له المبلغ، وليس خلفه زوجة ولا أولاد سوى والده ووالدته، فهل من الأفضل إعطاء والديه هذا المبلغ أو أدفعه عنه صدقة على من يستحقه؟ أيهما أفضل إذا كان والداه من الأغنياء؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنه لا وارث له إلا والداه، وجب عليك أن تدفع لوالديه المبلغ الذي له عليك، ولو كانا غنيين، فإنه حقهما، ثم إن كان عليه دين أو له وصية شرعية تولى أبوه تسديد ذلك وتنفيذه على مقتضى الشرع، وما بقي ورثاه، ولا يجوز لك أن تتصرف فيه بغير ذلك، لا بصدقه ولا بغيرها إلا إذا علم والداه وفوضاك في التصرف بما يريدان مما يوافق الحكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5015) س1: في عام 1390هـ عندما أردت التحول من اليمن للسعودية أخذت ريالين فرنسيين من حرمتين، كل واحدة أخذت منها ريالا، وأخبروني بأسمائهن وموقع إقامتهن في المعابدة بمكة لما وصلت مكة وحصل معي كفاية تسديد السلف بحثت عن النساء اللاتي أعطتني السلف، فلم أجدهن من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. أفيدوني عن حل تلك المشكلة التي أحاطت بي. ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ فتصدق بما تسلفت منهما بقصد أن الصدقة عنهما، ثم إذا التقيت بهما فأخبرهن بما فعلت، فإن رضيتا بذلك فالحمد لله، وإلا فأعط كل واحدة حقها، ولك أجر الصدقة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (19429) س1: رجلان كانا صديقين منذ الطفولة، ثم في الدراسة، وبعد التخرج افترقا، ثم بعد فترة اجتمعا في عمل واحد، وأصبح كل منهما جارا للآخر، وبينهما صلة، حيث الحي تزوج من قبيلة الثاني، وأصبح بينهما هذه الصلة، فكانا يأخذان من بعضهما المال، كمثل النقود دون تحديد، فكلما احتاج أحدهما أخذ من الآخر، ثم يتم إرجاعها عند المقدرة، والذي حصل: أن أحدهما أخذ نقودا من صاحبه، ولكن لم يذكر مقدارها؛ لأنها أصبح لها مدة طويلة جدا، وصاحبه لم يطلبها منه، ولكن توفي، والحي لا يدري ماذا يصنع في ذلك، هل هي باقية في ذمة الحي؟ أرجو من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر. ج1: يجب عليك أن تدفع المبلغ الذي في ذمتك لورثة المتوفى، وإذا لم تعرف مقداره فإنك تجتهد في تقديره، وتحتاط، وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الرابع والعشرون من الفتوى رقم (18612) س24: استدان رجل من صاحبه مبلغ (100 دينار) وأرجعها له بعد سنة، فطالبه صاحبه بدفع مبلغ (150 دينار) وذلك لأن الـ (150 دينار) الآن تعادل الـ (100) في ذلك الوقت. هل يجوز ذلك؟ وهل يصح الاتفاق من البداية على أخذ مبلغ يشتري به سيارة وإرجاعه بعد سنتين على أن يكون نفس ثمن السيارة؟ علما بأن المبلغ المأخوذ في البداية (3000 دينار) والمبلغ المرجع للدائن (3500 دينار). ج 24: اختلاف قيمة العملة في وقت السداد عن وقت الاقتراض لا يحل طلب الزيادة المذكورة، بل هي من الربا المحرم، والواجب إعادة ما اقترضه دون الزيادة التي طلبها المقرض من المقترض، أما ما حصل من اختلاف قيمة العملة فهو قدر الله تعالى على المال، وقد تزيد قيمة المال فتساوي المبلغ الأول أو أكثر، فالقيم متقلبة، وهذا الحكم يسري على ما ذكرتم في صورة السيارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (8514) س: رجل استلف مبلغ (10 000 دج) حوالي (8000 رس) من صهره (أبي زوجته) قبل موت الصهر بحوالي 3 أشهر، وبعد موته أراد أن يضع المبلغ في حسابه بالبنك، فقالت له الزوجة: إن أباها أوصى لها بذلك المبلغ، مع العلم أن هذه الزوجة لم تأخذ نصيبها من الإرث الذي تركه والدها، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يسلم المبلغ للزوجة أم للورثة؟ ج: يجب رد المبلغ المقترض من صهرك إلى ورثته أو وكيلهم، مع الاستيثاق منهم، أو يكون بمعرفة المحكمة، لتقوم بتوزيع المبلغ على الورثة بعد تسديد الديون عن المتوفى، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان له وصية أو عليه دين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأخير من الفتوى رقم (8864) س: تقول المرأة في سؤالها هذا: إنها كانت قبل عشر سنوات حالتها المادية والاقتصادية هي وزوجها وأولادها ضعيفة جدا، وتحت ضغط هذه الظروف الصعبة، اضطر زوجها إلى اقتراض مبلغ من المال الأصلي (المبلغ المقترض) هو (300 دينار) وكان زوجها يعطي الفائدة المفروضة عليه من قبل الرجل المقرض (صاحب المال) له نفسه، ورأس المال يبقى كما هو إلى أن ساءت أحوال زوجها المادية والاقتصادية جدا، فتوقف عن دفع الفائدة الشهرية له، وتوفي الزوج وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراكم الفائدة طيلة كلك الفترة، حيث أضاف صاحب المال (المرابي) المبلغ المتراكم وهي الفائدة المتراكمة نتيجة لعدم سدادها له إلى رأس المال الأصلي (المبلغ المستدان) فرفع قضية على تلك المرأة هي وأولادها بالمحكمة، يطالبهم بها بالمبلغ الجديد، والمبلغ هو عبارة: رأس المال الأصلي والبالغ (300 دينار) + الفائدة المتراكمة على المبلغ المذكور + أجور الدعوى وهي عبارة عن: رسوم وأتعاب المحامي، والمبلغ الجديد صار: 1000 لكل شيء من فوائد وأجور الدعوى والمبلغ الأصلي، وحسما للنزاع والمشاكل والمحاكم عرضت عليه الزوجة نصف المبلغ مقابل أن يتنازل هو عن الدعوى، وتحل المشاكل بسلام وستر؛ لأنها امرأة أرملة وصاحبة أيتام: طبعا نصف المبلغ يا شيخ هو: 550 دينارا، لكنه رفض رفضا باتا، وأصر على دفع المبلغ كاملا له، أي: يريد (1000 دينار) والآن صار للدعوى ما يقارب من أربع سنين معلقة في المحاكم على الورثة من قبل المدعي (صاحب المال)، والآن أيضا تريد الزوجة أن تدفع المبلغ بكامله (1000 دينار) لإبراء ذمة زوجها المتوفى من هذا المرابي، فهل يجوز لها أن تعطيه المبلغ كاملا أم جزءا منه: كأتعاب المحامي، أو الجزء الآخر: الفوائد المتراكمة (الربا المتراكم)، وفي حالة الدفع هل يجوز لها أن تعطيه كله أو جزءا منه؟ هل يجوز لها أن تعطيه من الفوائد التي لديها في البنك للمبلغ المودع في البنك لها، لأن الشخص صاحب المال هو مرابي، يتعامل بالربا، ولا يخاف الله؟ أم تعطيه من مبلغ حلال الأصل، أي ليس من الربا وشاكلته؟ وهي بانتظار الجواب. وجزاكم الله خير الجزاء. ج: ليس على المرأة أن تسدد سوى أصل القرض، وهو: ثلاثمائة دينار، إذا كان الواقع هو ما ذكرته، أما الزائد فهو ربا لا يلزمها دفعه، ولا يحل للدائن المطالبة به، ولا أخذه، هذا إذا كان لزوجها مال يمكن تسديد القرض منه، أما إن كان لم يخلف شيئا من تركته فلا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (14555) س: استلفت من جدتي لأمي مبلغا من المال ومقداره عشرة آلاف وخمسمائة ريال فقط، رددت منه ألف ريال فقط في حياتها، وبقي على ذمتي تسعة آلاف وخمسمائة ريال، والآن- يا سماحة الشيخ- توفيت جدتي وبقي علي المبلغ دينا في عنقي، فكيف أصرف هذا المبلغ؟ علما بأن جدتي لديها بنت واحدة هي والدتنا، ولا أعرف لها أقرباء، ومعظم الذين نعرفهم من أقربائها قد ماتوا يرحمهم الله جميعا، أما أنا فلي أخوان وأخت واحدة فقط. أرشدني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ أطال الله في عمركم، وجزاكم الله خير الجزاء، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: يجب إعادة المبلغ الذي في ذمتك إلى ورثة جدتك الشرعيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (11367) س1: شخص أقرض شخصا آخر مبلغا ثم أنكره فيه، فترافعا عند الحاكم، وحلف له اليمين اللازمة، وبعد فترة جاء الشخص المقترض بالمبلغ ليسلمه المقرض، فهل يجوز أخذ المبلغ بعد أن حلف له فيه عند الحاكم؟ أرجو توضيح حكم الشرع في ذلك وفقكم الله. ج1: يجوز للمقرض قبول المال من المقترض ولو كان حلف له يمينا عند الحاكم، لأن اليمين لفض النزاع، وأما الحق فإنه باق في ذمة من عليه الحق، فإذا دفع المال برئت ذمته من المال، وعليه الاستغفار والتوبة من اليمين الكاذبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (12827) س1: أقرضت أخا مصريا وأنا مصري كذلك مبلغ (700 دولارا أمريكيا) حينما كنا نقضي الإجازة بمصر، وعندما سافرنا أرسل لي مبلغ (2800 ريال) سعودي، وهي تزيد تقريبا حوالي (170 ريالا) عن القيمة التي تعادل (700 دولار أمريكي) بحجة أن قيمة الدولار بالجنيه المصري تساوي (2850 ريال) يوم أن اقترض هذا المبلغ وباعه، وأن قيمة الدولار انخفضت بعد بيعه المبلغ إلى الآن. فما حكم الدين في هذه المسألة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. ج1: يجوز لك أخذ المبلغ المذكور، ويكون من باب حسن القضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16513) س3: ما حكم من اقترضت منه مالا ثم ذهب ولا أدري أين هو الآن؟ ج3: إذا كان عندك دين أو قرض لشخص، ولم تدر أين ذهب، ولا تستهدي إلى مكانه، وأيست من أداء الدين إليه، فتصدق به على نية أن الأجر له، فإن جاء فأخبره، فإن أمضى الصدقة وإلا فأعطه دينه، ويكون أجر الصدقة لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17255) س: أفيدكم بأني أرغب في الجهاد في سبيل الله، ولكن نظرا لأني كنت أدرس في الولايات المتحدة، وحصل أن اقترضت مبالغ من الأموال من عدة جهات: بنوك، محلات تجارية، أشخاص أمريكان كفار، ونظرا لأن البنوك التي أقرضتني المبالغ عن طريق الكروت التجارية المسماة: (ماستر كارد)، (أمريكان إكسبرس)، تقوم بإلغاء الملفات الغير مدفوعة بعد مرور سبع سنوات، وفي هذه الحالة تصبح إمكانية سداد هذه القروض صعبة جدا إن لم تكن معدومة، أما بالنسبة للقروض من المحلات التجارية، فإني لا أتذكر فيه المبالغ التي اقترضتها، كما أني لا أتذكر أسماء الكثير منها، وأخيرا بالنسبة للقروض من الأشخاص الأمريكان فإنه ليس لدي أرقام تليفوناتهم، ولا أدري ما إذا كانوا يعملون في نفس أماكن عملهم السابقة أم لا. أفيدوني أفادكم الله في وجوب سداد هذه القروض، حيث إني عزمت على الجهاد، وأرغب في الإسراع. ج: المال الذي اقترضته سواء كان من مسلم أم من كافر، من جهة أم من فرد، يجب عليك سداد ما اقترضته، ولا يجوز لك المماطلة به، ومن جهلت مكانه وعنوانه فتصدق بحقه بالنية عنه، ومتى حضر أو علمت عن مكانه أو عنوانه أخبرته بما صنعت، فإن وافق عليه فالحمد لله، وإلا فأعطه حقه، ويكون أجر الصدقة لك؛ لقول الله عز وجل: سورة التغابن الآية 16 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الطب (5406)، صحيح مسلم السلام (2195)، سنن ابن ماجه الطب (3512)، مسند أحمد بن حنبل (6/72). ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وإن كان وقع لك تعامل بالربا مع أحدهم فعليك التوبة والاستغفار والعزم ألا تعود إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18048) س2: قبل وفاة والدي أخذت منه مبلغ ألف جنيه مصري برضائه، وكان يقول: هذا المال لوقت معين ثم ترجعه لي، ثم توفي قبل أن أرد له المال. وسؤالي. ماذا علي أن أفعل الآن بهذا المال؟ ج2: يعتبر الألف جنيه التي أخذتها تركة، يشاركك فيه جميع الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (1894) س1: كنت أعمل محصلا في وظيفة، واضطررت إلى أخذ مبلغ مما تحت يدي بقصد السلف وأرده من راتبي، لكن اطلع صاحب المال على ذلك، وطلب رده، فرددته إليه دون نزاع، والآن ضميري يؤنبني على ما فعلت، فما أصنع حتى يستريح قلبي؟ ج1: أخذك المبلغ من مال غيرك دون إذنه يعتبر خيانة له، ولو حسن قصدك وعزمت على تسديده من راتبك أو غيره، ويعتبر تعطيلا لجزء من مال غيرك، عن استغلال صاحبه له فيما يعود عليه بالربح، كما أن فيه عارا عليك وجرحا لكرامتك، وحيث رددت المبلغ لصاحبه حينما علم وطلبه وندمت على ما حصل منك فعليك أن تضم إلى ذلك: العزم على ألا تعود إلى مثل ذلك، وتستسمح صاحب المال حتى تطيب نفسه، وتحسن التوبة، وتكثر من الأعمال الصالحة، عملا بحديث: صحيح مسلم الجمعة (867)، سنن النسائي صلاة العيدين (1578)، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2954)، سنن ابن ماجه المقدمة (45)، مسند أحمد بن حنبل (3/311). أتبع السيئة الحسنة تمحها. ونرجو الله أن يتوب عليك ويغفر لك، ويحفظك من المعاصي والمنكرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (7481) س: إنني أقرضني أخ لي مبلغا من المال، خمسة آلاف جنيه، لأعمل بهن وأسترزق منهن، على أنني سوف أرد إليه المبلغ حينما يتسنى لي سداده، ولكن أخي هذا ماله خليط من حلال وحرام، حيث إنه يعمل خارج البلد في هولندا وبعض تجارته هناك من لحم الخنزير وشحم الخنزير، لذلك فإني متوقف في هذا المبلغ هل أعمل به أم أتركه؟ مع العلم أنه من العسير جدا، وربما من النوادر أن أجد أحدا يقرضني مبلغا، وخاصة مثل هذا، بل أكاد أن أقول غير موجود، فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقكم في الرد على سؤالي هذا؛ لأنني غير مستريح من المعاملة في هدا المبلغ حتى يأذن الله تعالى لي. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن مال من أقرضك المبلغ مختلط حرامه بحلاله، جاز لك أن تستثمر ما أقرضك في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة؟ لتكسب منها ما قدر الله لك من الربح؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار اليهود والنصارى بيعا وشراء، ويقبل الهدايا منهم، ويأكل منها، مع العلم بأنهم يتعاملون بالربا، ويتجرون في المحرمات، فمالهم مختلط حرامه بحلاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (1130) س1: إنه اقترض من رجل (400 ريال)، وتوفي عن زوجة فقط، ولم يعرف له وريث، وليس له ولد، وإنه أعطى الزوجة مبلغ مائة ريال (100)، ويسأل عما يفعل بالباقي؟ ج1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فيمكنه أن يدفع المبلغ الباقي إلى القاضي الذي يقع في جهته، ويأخذ سندا بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (9564) س11: ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلا من الألف دولار أربعة آلاف سعوديا؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريال سعوديا. ج 11: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنه والحال ما ذكر يكون صرفا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18489) س3: اقترض رجل من زوجته مبلغا من المال، على أن يعيده في وقت قريب وحدد ذلك الوقت، وقد مضى على ذلك الوقت زمن طويل، وبعد مطالبتها بحقها رفض وقال: لن أرجع ذلك المال؛ لأنك زوجتي وليس من حقك مطالبتي بذلك، ويكفي أنني أصرف عليك. أرجو من سماحتكم بيان هل لها استرجاع حقها رغم أنه يقول: إن أجبرتني على استرجاع حقك فيكون ذلك ولكن مع الطلاق؟ ج3: يجب على الزوج أداء الدين الذي عليه لزوجته، ولا يحل له شيء من مالها إلا بطيبة من نفسها، ولا يحل له أن يماطل بأداء حقها ويهددها بالطلاق إن طلبته؛ لأن هذا ظلم، وأكل لمالها بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (14057) س: إني شاب أبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما، وقد ارتكبت كثيرا من المعاصي والكبائر- والله المستعان- وقد من الله علي بالتوبة، وقد تبت واستغفرت الله منها، وأرجو منه سبحانه أن يتوب علي ويغفر لي، وقد أردت أن أحصن نفسي بالزواج حيث كنت بأمس الحاجة له، وفعلا قمت أنا ووالدي- رحمه الله- بخطبة فتاة من أقاربي، وتمت موافقتهم، ولكن لم يكن لدي من المال ما يكفي مصاريف الزواج، وبعد سنة من الخطبة توفي والدي- عليه رحمة الله- وكان من ضمن ما ترك: مبلغا وقدره مائتا ألف ريال تقريبا، وكان ورثته هم: جدتي والدة أبي، وأمي وسبعة بنين وأربع بنات، وكان بذمته أقساط للبنك العقاري للمنزل الذي تسكن فيه أسرتي أكثر من مائة ألف ريال، وقد أخذت مائة ألف لكي أحفظها عندي لإخوتي القصر، وبعد سنة تقريبا من وفاة والدي، لم يتوفر لدي من المال ما يكفي للزواج، ولرغبتي الملحة في الزواج ولضعف نفسي وخوفي من أن أرتكب الفاحشة- عياذا بالله من ذلك- امتدت يدي إلى هذا المال، فأنفقته كله على مصاريف الزواج بدون علم والدتي وإخوتي، وكانت نيتي أن أقوم بتسديده وأعتبره دينا في عنقي، وقد مضى علي سنة من الزواج ولم أسدد من هذا المال سوى مبلغ عشرين ألف ريال تقريبا، وأنا الآن خائف أشد الخوف من عقاب الله، وأخشى أن أكون ارتكبت كبيرة (أكل مال اليتيم) وأكثر ما أخشاه أن ينزل علي هادم اللذات وأنا لم أسدد هذا الدين، عليه أود من سماحتكم أن ترشدوني وتوجهوني إلى الذي يجب علي أن أعمله، وما هو الحل لمشكلتي هذه التي تؤرقني في الليل والنهار، وأتمنى أنني لم أتزوج، ولم أقرب هذا المال. هذا ما أردت شرحه لكم، ورجائي في الله ثم بكم أن تنيروا لي طريقي وتبصروني بما علي أن أفعله، وأرجو منكم الدعاء لي بأن يغفر لي الله ذنوبي، وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: يجب عليك رد ما أخذت من نصيب إخوانك القصر إلى وليهم، مع التوبة والاستغفار مما حصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (6928) س1: تسلفت من أحد الأصدقاء مبلغا وقدره 5000 ريال، فقلت له: آخذ وبعد سنة أدفع لك هذا المبلغ إن شاء الله، فقال: أنا وأنت إخوة، ومتى ما أتيت بهن آخذهن ولو بعد عشر سنوات، فقلت له: جزاك الله خيرا، وأخذ على هذه الحال (5) شهور، فتوفي هذا الصديق، ولما أتممت السنة جئت إلى ولده بالمبلغ، فرفض، وجئت إليه حوالي ثلاث مرات فرفض، وجئت إليه بإثبات بأني قد تسلفت وجئت بشهود قد وقفوا على ذلك، ولكن أصر على ذلك العناد، وجئت إلى إخوته وإلى الورثة فرفضوا، وأنا متحير من هذا الأمر، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج1: إذا تنازل لك جميع الورثة وهم بالغون عقلاء وكل منهم رشيد عن المبلغ الذي في ذمتك لميتهم- فلا حرج عليك، وإن اختلفتم فمرجع ذلك المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14702) س2: وأنا في العراق أخذت مبلغ 75 دينارا على سبيل السلفة، ولم نتقابل بعد ذلك بسبب أزمة الخليج ولم أعرف سوى اسم المحافظة، مع العلم بأني رجعت من العراق بدون أي مبلغ من المال، ولا يوجد معي مال الآن. ج2: يجب عليك إعادة المبلغ الذي اقترضته إلى صاحبه، فإن تعذر عليك معرفته ومعرفة ورثته فتصدق به على الفقراء بالنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (19286) س: تزوجت بامرأة ورزقني الله بولد منها، وحصلت لي أزمة مالية، وقمت بأخذ ذهبها برضاها واختيارها بدون إجبار أو إكراه مني لها، وقمت ببيعه على أن أشتري لها ذهبا فيما بعد، ولكن توفيت زوجتي- رحمها الله- قبل أن أشتري لها الذهب، وأستفسر عن سؤالي الأول: هل أشتري بقيمة ذهبها الذي بعته ذهبا آخر وأسلمه لأهلها أو يعتبر إرث لابنها الذي أنا والده ولا عليه شيء، كذلك باق لزوجتي بذمتي مبلغ وقدره عشرون ألف ريال من باقي مهرها، وأستفسر في سؤالي الثاني: هل أدفع باقي المهر لوالدها أو أمها، أو لا يلزمني دفع باقي المهر المتأخر؟ ج: قيمة الذهب الذي أخذته من زوجتك والقسط المتبقي من المهر هو جزء من تركتها، مضاف إلى ما خلفت، يقسم على ورثتها على حسب إرثهم بعد إخراج صك حصر الورثة، وأنت واحد منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (8986) س: تسلفت مبلغ ألفي ريال من صديق مقيم في لبنان وكان هذا قبل الغزو الإسرائيلي للبنان والآن بعد أن فقدت عنوانه الصحيح اعتقادا مني أنه كان مسافرا للبنان لمدة إجازة ويعود، ولكن ظروف الحرب منعته من العودة، ولا أعرف مصيره الآن، فهل يجوز لي التصدق بالمبلغ باسمه على المستحقين من الفقراء والمساكين أم لا؟ ج: يجب رد المال المقترض إلى صاحبه إن كان حيا، ويمكن السؤال عنه وعن مقره عن طريق أقاربه، وإن تعذر ذلك فيسلم إلى ورثته إن وجدوا، وإن تعذر ذلك فيتصدق به عنه، ثم إن لقيته بعد ذلك أخبره بما فعلت، فإن رضي وإلا ادفع إليه حقه، ويكون أجر المال المتصدق به لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
|